الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ١٥٩مسألة: والوكالة المكتوب فيها: "قد أقام فلان بن فلان الفلاني، فلان بن فلان الفلاني وكيلا له في قبض كل حق له على جميع المخلوقين"، فهذا ضعيف؛ لأنه أشرك جميع المخلوقين في حق واحد، لكن لا يؤديه إلى بطلان، وإنما كان ينبغي له أن يكتب: "وكيلا له في قبض كل حق يجب له على كل من له عليه حق من جميع الناس".
مسألة: وهل للحاكم أن يكتب للناس الإثبات في حقوقهم إذا كان /106 م/ عنده المكتوب الذي فيه إثبات، والذي لا إثبات فيه سواء لا يقدم الذي فيه الإثبات؟
الجواب: يعجبني أن يعرف المكتوب له بذلك، فإن عرفه وأراد منه الكتابة كتب؛ لأنه يمكن أن تجري أحكامه عند غيره، والله أعلم.
مسألة: الذهلي: يرفعه عن الزاملي: إنه لا يجوز للكاتب [إن كتب](1) لوصي الميت بيع مال الهالك ولو كان الوصي ثقة، ولو ادعى أن هذا البيع لقضاء وإنفاذ ما أوصى به الهالك أو أقر به الهالك، إلا بعد صحة موت الهالك، وصحة الحقوق عليه وصحة الوصاية له من الهالك، وبعد النداء على ماله في سوق المسلمين ثلاث جُمع، ويوجب في الرابعة، والله أعلم.
مسألة لغيره: والسلامة أسلم من أن يدخل أحد في الكتابة في بيع الورثة، وقسمهم المال المفقود ربه، ولو خلا لذلك أربع سنين حتى يصح فيه حكم بانقضاء فقده من حاكم أو جماعة المسلمين؛ لأن الكتابة ضرب من الأحكام، والله أعلم، وذلك إن فيه اختلافا؛ فقول: إن عدة فقده أربع سنين. وقول: هو
(1) ث: أن يكتب.