قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ١٦٣

نخلتي مبسلي أو نخلات، ولو تزوجها على دراهم، فلا تضيق الكتابة على إقراره بالنخلات، والله أعلم.

مسألة: والتصديق يحتاج من الكاتب أن يسأل من يكتب عليه إذا أراد أن يكتبه في الأوراق على المقر، وهو أن يكتب على من يقر على نفسه لأحد حقا، من دراهم في الذمة أو سلف أو بيع خيار أو إضافة على بيع خيار أو صداق عاجل، وأما الآجل، فلا يحتاج إلى تصديق؛ إذ محله عند وقوع البينونة بين الزوجين، وإذا مات وأخرجت مطلقته أوراقا عليه لها فيها صداق آجل وعاجل، وطلبت الوفاء؛ فقول: حكم ذلك باق لها وعليها اليمين. وقول: العاجل 108 س فيه اختلاف والآجل لها، وعندي أنّ الآجل إذا خرجت من عدة من طلاق أو حرمة أو وجه من الوجوه، فحكمه والعاجل سواء، وكذلك إن طلقها ثلاثا، وكذلك إن أخرجت عليه صداقين في صحتين، فالقول فيه سواء؛ لأنه يمكن أن يلزمه صداقان أو أكثر، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه جاعد بن خميس الخروصي: وفي رجل حضر الحاكم، فأقر معه بحق لآخر، وأنه باع له به مالا، وأمره أن يكتبه له بيع خيار أو قطع، ولكن لا يعرفه، فشهد له رجلان لا يعرفهم بالعدالة بل هم من عوام الناس، إلا أنه اطمأن قلبه إلى قولهم، فكتب على الرجل كما أمره وأقر به عنده، ثم إن من له المال أنكر البيع والأمر بالكتابة، ورجع أحد الشاهدين عن شهادته، والحاكم أشكل عليه أنه هو الذي أقر عنده وأمره أن يكتب عليه أولا فلم يعرفه، والمقر له يدعي الشراء، ويتمسك بالصك والمال في يد المدعى عليه، فكيف الحكم بينهما، وعلى من تكون اليمين منهما على معنى السؤال؟ قال: قد بلغني هذا الأمر العظيم قبل بلوغ تعريفكم إلي، فكثر وقوعه في الدار لدي،

٣١٬٠٦٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.