الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ١٦٦صك فيه سواء، وعلى من يدعي الشراء له ممن يكون في يده البينة العادلة إن لم يقر له به حال ما يجوز عليه إقراره، وإلا فليس له عليه غير اليمين إن كان ممن تلزمه له على ذلك، والله أعلم بالحق، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ خلف بن سنان ?: وإذا باع الوصي من مال الميت؛ لقضاء دينه، وصح عند الحاكم أو الكاتب صحة الحقوق، وصحة الوصاية للوصي، وصحة المناداة بمشرف من ثقات المسلمين، أو بيع مساومة بنظر(1) صلاح في القيمة؟ فجائز للكاتب أن يكتب ذلك، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان فيما أظن: والشاهد الواحد إذا 110 س اطمأن القلب إلى شهادته، أيكفي في كتابة الحقوق من أصل بيع مال أو وصايا أو إقرارات وغير ذلك، أعني إذا شهد واحد ثقة لأحد أن هذا فلان بن فلان إذا لم يعرفه الكاتب ليكتب عليه، أتجوز شهادته وحده إذا اطمأن القلب، وكذلك المرأة الثقة والمأمون والمأمونة؟ فنعم يجوز للكاتب أن يكتب بشهادة من ذكرتهم إذا اطمأن قلبه، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وفي الكاتب إذا جاءه إنسان يريد أن يكتب عليه ورقة، وقال الكاتب لذلك الإنسان: لا أعرفك، فقال له: كيف لا تعرفني؟ أنا فلان بن فلان، والكاتب من قبل يعرفه لكن نسيه، ولما أن عرفه باسمه عرفه، هل له أن يكتب عليه بلا شهود؟
الجواب: لا يضيق عليه أن يكتب عليه على معرفته، وهذا لا يبعد من أمور الناس، وهذا علمه الذي يعلمه من قبل قد غاب عنه حينا، والله أعلم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: ينظر.