قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ١٦٧

مسألة: ومنه: وفيمن يعرفه الكاتب أنه فلان، وسمع أنه قلب اسمه، وشهد له شهود شهرة يطمئن القلب بشهادتهم بالاسم الآخر، أيجوز له قبول شهادة الشهرة، وتجوز له الكتابة عليه بالاسم؟

الجواب -وبالله التوفيق-: يجوز له أن يكتبه بما صح بالشهرة عنده، وأن يكتبه هو كما علمه من /111 م/ الاسم الأول، وإن قال له: ما اسمك اليوم؟ ووافق في قوله الشهرة أو ما علمه هو جاز إن شاء الله.

مسألة من جواب الشيخ ناصر بن خميس: وفيمن عرف رجلا إلا من قوله واطمأن قلبه بذلك، متى يجوز له أن يشهد له؟

الجواب: إذا اطمأن قلبه ولم يشك في ذلك، فواسع له الدخول في ذلك على قول بعض فقهاء المسلمبن إن كان له تمييز، ومعرفة بالاطمئنانة وارتفاع الريب، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا شهد شهود شهرة أو عدول بنسب رجل، فلمّا صحت الشهادة بذلك أراد أن يكتب لأحد الشهود، يجوز ذلك على هذه الصفة أم لا؟

الجواب -بالله التوفيق-: فقد جاء في آثار المسلمين أنه لا يكتب ما ذكرت لمن ذكرت في ذلك الحين، بل يكتب له في وقت آخر، ولم أدر ما العلة وما الفرق في ذلك، وعندنا إذا اطمأن قلب الحاكم، أو الكاتب بمعرفته ولم يرتب في ذلك، فواسع له في قول بعض المسلمين، وقد شاهدنا [من شاهدنا](1) من الكتاب من المسلمين يكتب ما ذكرت لمن ذكرت، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

٣١٬٠٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.