الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ١٧٢مسألة: ومن غيره: والأوراق إذا حلت في حياة من له الحق ومن عليه الحق وماتا كلاهما، فهو غير ثابت في أكثر قول المسلمين، وإن مات من له الحق قبل حلول الحق، ومات من عليه الحق بعد حلول الحق، فهو ثابت في أكثر رأي المسلمين، وكذلك إن مات من عليه الحق قبل حلول الحق، ومات من له الحق بعد /114 م/ حلول الحق إذا لم يصح أن من له الحق طلب حقه من ورثة من عليه الحق بعد موته، وإن ادعى ورثة من عليه الحق أن الحق حل قبل موتهما، أو قبل من يبطل الحق بموته منهما، وادعى ورثة من له الحق أنه حل بعد موتهما أو بعد موت من يبطل الحق بموته منهما، فالقول قول ورثة من له الحق في أكثر ما عرفناه من المسلمين، والله أعلم؟
مسألة: ابن عبيدان: إذا كان الحق حالا قبل موت من له الحق وموت من عليه الحق، فلا يحكم بالحق على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.
مسألة لغيره: وإذا أخرج أهل بلد فلجا حراما، وطرحوه في فلجهم الحلال، وتمازج الماء من الفلجين، فجائز للكاتب أن يكتب في الفلج الصحيح وفي المال الذي يسقيه الفلجان، ولا يجوز أن يكتب في الفلج الحرام، ولو خالط الصحيح، والزرع وثمرة النخل والشجر حلال على أكثر القول مما سقي بذلك، وجميع ما تنبت الأرض حكمه حكم الأرض إن كانت الأرض حلالا، فهو تبع لها، وكذلك إن كانت حراما، وأما الماء ففيه اختلاف، والوزر على من سقى الحرام. وقال الصبحي في هذا: ما حفظت في هذا شيئا، وعندي أن للكتاب(1) أن يكتبوا لهم في فلجهم الصحيح، ولا يضرهم ما مازج فلجهم الصحيح وخالطه،
(1) هذا في ث. وفي الأصل: للكاتب.