الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ١٧٦بناته وزوجاته، غير أنه لم يستيقن ذلك منه، أيضيق عليه الوقوف عن الكتابة عند الشك أو الريب وغلبة الظن، إذا قصد بوقوفه السلامة، أم لا يضيق عليه ذلك؟
الجواب: لا يضيق عليه ذلك إذا وجد غيره، ولم يخف بطلان الحق من وقوفه ذلك فيما عندي، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي رجل اشترى أصلا، فلما كتب له الكاتب، قال له: اكتب: "عشرة [ … ](1) لابني فلان خوفا أن يغير على البائع فيه"، أيجوز للكاتب أن يكتب ما أمره من ذلك، أم لا يجوز له حتى يبين له أنه بيع أو إقرار من ضمان أو الوقوف عن الكتابة في مثل هذا أسلم؟ وهل له أن يستفهمه، فيقول له: أتقر له به أم تبايعه إياه، أم يسكت عنه، وكيف رأيك في ذلك؟
الجواب: فيما عندي أنه يستفهمه أنه إقرار أو بيع فيما أقر عنده كتب، ولا يضيق عليه ذلك، إن شاء الله.
مسألة: وجائز للكاتب أن يكتب لمن جاءه يتلف ماله أو بعضه لولده؛ لئلا يغير عليه البائع، لكن لا ينبغي(2) له أن يكتب له إذا كان بلا حق أو إحسان منه إليه، وأما الكاتب لا عليه حتى 116 س يعلم أنه يكتبه بلا حجة، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وملل أهل الشرك إذا أراد أحد منهم يكتب ورقة عند أحد من كتاب المسلمين، أيجوز له أن يكتب أولها: "بسم الله الرحمن الرحيم"