قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ١٨٠

انفصل عنه في ظاهر الحكم حتى يجدد لكل معنى منفصلا استفهاما من 118 س اللافظ، وقبولا من الملفوظ عليه إن صح ما أراه فيه، فلينظر في ذلك، وليعمل بعدله، والله أعلم.

مسألة: ناصر بن خميس: إذا كتب الكاتب حقا على أحد لهالك يرثه، أيثبت ذلك أم يبطل كله، أم نصيب الكاتب وحده مما ينوبه من ميراث الهالك؟ قال: إنه يبطل نصيبه منه في أكثر القول معنا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن لا يعرفه القائم بأمر من المسلمين ادعى على رجل بمائة لارية، فأنكر دعواه، فأظهر ورقة بخط من يجوز خطه فيها إقرارا لمنكر "أن عليه لفلان بن فلان الفلاني مائة لارية فضة"، فقال القائم: أهذا الرجل الذي أقررت له بهذا الحق؟ فقال: لا أعرفه، أيجوز له أن يحبسه إلى أن يعرفه بالرجل الذي أقر له بهذا الحق؟ قال: لا يضيق حبسه على هذه الصفة إذا رأى ذلك صلاحا للإسلام وأهله.

قلت: فإن حبسه إلى أن يعرفه بالرجل الذي أقر له بالحق، أيلزمه شيء أم لا؟ قال: لا يلزمه شيء وهذا من المعروف والإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والله أعلم.

مسألة: جمعة بن أحمد الإزكوي: وفيمن جاء لحاكم بصك يريد أن يأخذ له بماله في صكه من خصمه، أيجوز له أن يقول: هذا ثابت من غير التزام (خ: إلزام) حكم أم لا؟ قال: فنعم، جائز ذلك من طريق الثابت وغير الثابت إن شاء الله، /119 م/ وقد جاء الأثر بمثل هذا، إذا أردت أن هذا لفظ صحيح ثابت من غير تصريح للخصوم خوف إبطال حقوق الناس وذهابها، وكذلك إذا قلت للمطلوب: أدِّ ما عليك من حق فلان المكتوب عليك في هذا الصك، فلا

٣١٬٠٨٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.