قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ١٨٢

مسألة: مسعود بن رمضان: وفيمن يكتب الصداق العاجل والآجل في صك واحد، أيكتب تصديقا أم لا؟ قال: يكتب في الصداق العاجل تصديقا، ولا يكتب في الآجل تصديقا، والله أعلم.

مسألة: أظنها عن الصبحي: لفظ وصية: "وبكفارتي صلاة كفارة كل صلاة منهما إطعام ستين مسكينا من ماله بعد موته"؟ قال: تثبت كفارة واحدة على هذا اللفظ. وقول بثبوت كفارتين، والله أعلم. وإن قال: كفارتي صلاتان وبصيام شهري زمانا؛ فبعض المسلمين لا يثبت ذلك لأجل تبديل الإعراب. وبعض أثبت ذلك، والله أعلم.

مسألة من منثورة أكثرها عن الصبحي: إنه يجري الاختلاف في ثبوت اللارية أو المحمدية إذا لم يذكر المقر أنها فضة أو نحاس؟ فقال من قال: يثبت على /120 م/ المقر صرف البلد. وقال من قال: إن هذا الإقرار لا يثبت في الحكم حتى يصح أنه فضة أو نحاس، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس ?: ولفظ اللافظ المقر بالقروش كذا كذا قرشا فضة فرنسيات أم فرنسيسيات(1)، وإن لفظ عليه بهذا دون هذا من هذين اللفظين، أيثبت أم يبطل، وكان وصية أو إقرارا؟ قال: لا أحفظ في هذه المسألة شيئا من قول المسلمين، وعلى ما قالوه، فيجوز أن يرد إلى ما في لغتهم، ولعلهم(2) في زماننا يقولون في نسبها بهذا، وهذا جميعا، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فرنسيات.

(2) زيادة من ث.

٣١٬٠٨٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.