الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ١٨٣مسألة: ابن عبيدان: وفي الكاتب إذا كتب: "أقر فلان بن فلان لابن ابنه فلان بن فلان بمثل نصيب أبيه من مال فلان هذا أن لو كان أبوه حيا"، أيثبت هذا اللفظ أم لا؟ قال: الذي أقول به: إن هذا اللفظ لا يثبت، والذي نعمل عليه أن يكتب "أوصى فلان بن فلان الفلاني لابن ابنه فلان بمثل ميراث أبيه من ماله أن لو كان حيا"، والله أعلم.
مسألة: ويجوز في ألف "أن" فتح الهمزة وكسرها في قوله أن لو كان أبوه حيا.
مسألة: والمرأة إذا جاءت إلى الكاتب تكتب وصية، ومكثت تشكو من زوجها أنه مقصر في حقها، وأنه أخذ مالها وعليه لها ضمان، ثم قالت له: اكتب: "لزوجي 120 س صداقي الآجل"، فلا يكتب ذلك إليها إلا أن ترجع وتقول: "علي له ضمان" أو "من قبل إحسان أحسنه لي"، والله أعلم.
مسألة: والزوج إذا جاء يريد أن يكتب معه لزوجته سكنها في البلد الفلاني أو طلاقها بيدها، فكتب عليه ما قال له، فإن سأله: أكتب لها بحق عليك لها أم لا؟ فذلك حسن، والله أعلم.
مسألة: ويجوز للكاتب أن يكتب بيع الخيار للبار والفاجر حتى يعلم من المتبايعين المعاملة الباطلة، وذلك أن الناس يحسن بهم الظن، مأمونون على دينهم، ولا يكلف الله عباده ما لم يعلموا، والله لا يخفى عليه بواطن الأمور، وإذا كانت المعاملة باطلة في السريرة في بيع الخيار، فلا يبعد أن يكون في غيره من التجارة وغيرها، والله أعلم.