الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ١٨٥عليه، هل يسعني أمحي ذلك، إذا اطمأن قلبي أن ليس عليه أكثر من ذلك، كان الحق المكتوب لمن يملك أمره، أو كان لمن لا يملك أمره أم لا؟ قال: لا يجوز لك أن تمحو ما كتب وأقر به على نفسه بعدما لفظت عليه، إلا أن يكون الحق لمن يملك أمره وأقر معك أنه ليس له إلا كذلك مما له في الدفتر، فحينئذ يجوز 121 س لك أن تمحو الزيادة، وأما الوجه في مثل هذا فجائز لمن عليه الحق أن يكتب على نفسه ورقة غير الورقة الأولى، وهو مما كتب عليه في الدفتر، ويمحو الورقة الأولى بنفسه التي فيها الزيادة، والله أعلم.
مسألة: الزاملي: وفي الكاتب إذا كتب لرجل وصية، وقال له: اكتب "لزيد كذا لارية فضة من ضمان علي له"، فكتب كما أمره، ثم بعد أن كتب ذلك الحق وقرأه عليه، وأقر بفهمه وأثبته على نفسه؟ قال: إني كتبت لزيد هذا الحق في ورقة غير هذه، وأمرتك أن تكتبه له نسيانا مني، فعطله عنه؛ لئلا يثبت علي له هذا الحق مرتين، أيجوز للكاتب أن يعطله بأمره على هذه الصفة، أو يدله بالسطر المكتوب فيه ذلك الحق ليعطله هو بيده أم لا يجوز له ذلك؟
الجواب: أما أن يعطله بنفسه فلا ينبغي ذلك للكاتب بقول المقر بنفسه، إلا أن يصح أنه برئ من هذا الحق، وأن يدله على السطر، فقد سمعت أن يضيق ذلك، والله أعلم.
مسألة: القاضي ناصر بن سليمان: في الكاتب الصك، فجاء(1) بعد سنين من له الحق بيده ذلك الصك يريد تجديده في قرطاسة جديدة، خوف ضياع القرطاسة الأولى وذهاب حقه، هل يجوز ذلك؟ قال: يجوز للكاتب أن يجدد
(1) ث: فجاءه.