قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ١٨٧

هذه الورقة" ويكفي ذلك، وأما براءة الثمن تجوز من الوكيل أو الأعمى، والله أعلم.

لفظ وكالة الأعمى في الوصية عنه والإقرار: "قد أقام فلان بن فلان الفلاني الأعمى فلان بن فلان الفلاني وكيلا له أن يوصي في ماله بما شاء، وأراد إلى ثلث ماله من كفارات وحجة وغير ذلك، وأن يقرّ في ماله بما عليه من الحقوق أقامه في ذلك مقامه، وأنزله منزلته بوكالة صحيحة ثابتة شرعية".

مسألة: وإذا أراد وكيل الأعمى أن يوصي له في ماله: "أوصى فلان بن فلان الفلاني بما يحتاج إليه الأعمى(1) فلان هذا من ماله بعد موته من جهاز للموتى إلى أن يوارى في قبره، وعلى هذا المعنى حتى يتم"، فليكتب: "وكانت هذه الوصاية بحق الوكالة من الأعمى فلان هذا لفلان هذا في هذه الوصاية".

(1) هذا في ث. وفي الأصل: عمي.

٣١٬٠٩٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.