قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ١٨٩

مسألة: وإذا كان الملفوظ عليه يلتفت يمينا وشمالا حين اللفظ ويتنحنح، فإذا قال: نعم، ثبت عليه ولو ظن الكاتب أنه لا يفهم، والله أعلم، ويعجبني أن يدريه دراية صحيحة، ومن لفظ على من لا يحسن العربية، فإذا لفظ عليه قال: نام أو نعام مكان نعم، فلا يعجبنا 123 س للكاتب إلا أن يكون اللفظ صحيحا بأمر صريح، وإلا فالوقوف أسلم، ولفظ الكاتب على المقر إذا قال له: "كذا أقررت يا فلان"؛ فهو حسن، وإن قال له: كذا أقررت لفلان فهو جائز، ويكتب: "أقر" ويلفظ عليه "أقررت" بتكرير الراء، وكذا الوصية يكتب: "أوصى"، وعند اللفظ يقول: "كذا أوصيت يا فلان".

مسألة: وإذا لفظ لفلان وفلان ابني بتحريك الألف من ابني عند اندراج الكلام، وتنوين الاسم الأخير قبل ابني، وإن أخفى "الألف"، فلا يبطل الحق.

مسألة: وإذا كان الذي يريد أن يكتب مع الكاتب لا يحسن أن ينطق بلفظ ثابت، وكتب عليه الكاتب بلفظ ثابت، ولفظ عليه واستنعم به على نفسه ثبت ذلك، ولا يضر الكاتب ذلك، وهكذا عادة الناس، ولا يكتب الكاتب إلا بلفظ ثابت.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي الكاتب إذا كتب على رجل صكا، ولم يقرأه عليه فدفعه إلى رجل ثقة؛ ليقرأه عليه، وكان الرجل المدفوع إليه الصك ممن يجوز خطه عند المسلمين أو لم يكن، أيجوز ذلك للكاتب أم لا يجوز له إلا أن يقرأه عليه هو بنفسه؟ قال: لا يجوز ذلك للكاتب فيما عندي، إلا أن يقرأ عليه هو بنفسه أو يقرأ عليه الثقة بحضرته، وهو يسمع وينظر /124 م/ ما يلفظ به المكتوب عليه هذا الحق، وأما إذا قرأه عليه بغير حضرته كان القارئ الثقة شاهدا واحدا، ولا يجوز أن يصحح حقا على رجل ويحكم عليه بشهادة

٣١٬٠٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.