قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٢٠٠

للكاتب أن يعدل كلمة في ورقة أو حرفا ويكتب: "رد ذلك فلان"، كان هو كاتب الورقة أو غيره، والله أعلم.

مسألة: العامري: إنه إذا جاء رجل بورقة مكتوب له فيها حق على رجل، وهي بعد صحيحة الحروف والقرطاس، وأراد من اثنين من كتاب المسلمين الثابت خطهم أن ينقلا له تلك الورقة حرفا حرفا، ويقبضاه النقلين؟ إنه لا يجوز ذلك النقل والتقبيض مخافة أن يلزم المكتوب عليه حق؛ لأنه يمكن أن يوفي ما في الورقة الأولى، ويأخذ ثم يطالعه بالنقلين الثابتين؛ لأن الناقل إذا نقل من خط غيره، فهو بمنزلة الشاهد يحتاج إلى ناقل ثاني، وإن كان من خط يده فهو كاف، والمسلم رجاع إلى الحق.

قال الصبحي: أرى هذا المنع استصلاحا، لا منع حجر يوجب العصيان، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد: وفي الأوراق والصكوك والوصايا إذا انقطعت الأحرف من الكلمة بعضها عن بعض من الكتاب المكتوب في أوراق هذه الصكوك والوصايا، أيثبت ذلك في الأحكام أم لا؟ قال: ما دام يعرف قراءته كالصحيح من غير انقطاع، فلا أعلم 130 س فرقا بين الذي فيه الانقطاع، والصحيح وكان سبيله في صحة القراءة أوجب (خ: واحدة)، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن كتب وصية ولم يلفظ على صاحبها، وأخذها صاحبها ومات هذا الواصي، أيجوز أن تنفذ هذه الوصية أم لا؟ قال: لا يجوز ولا تثبت الوصية بغير لفظ من الكاتب، وقول الكاتب مقبول، والله أعلم.

٣١٬١٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.