الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٢٠٧على 134 س من لا يضمن في الفتيا، فلا ضمان على الوصي ولا على الفقيه، وهو في ثلث مال الهالك، وإن أنفذها هذا الوصي وقد أعرضها على من يلزمه الضمان في الفتيا فهو ضامن في ماله، لعله أراد فالضمان في مال الذي عرضت عليه فثبتها وهي مخالفة للحق، وإذا أنفذ الوصي الوصية بمعرفته وهو ممن لا يلزمه الضمان في الفتيا، فلا ضمان عليه في ذلك وهو في ثلث مال الهالك، وكذلك المعروضة عليه إذا كان بمنزلة من لا يلزمه الضمان في الفتيا من منزلة المعرفة، ولا ضمان على الوصي ولا الكاتب ولا المعروضة عليه، وكذلك إن كان الكاتب(1) لا يلزمه الضمان من منزلة المعرفة، فلا ضمان على الموصي(2) ولا الكاتب ولا المعروضة عليه، وكذلك إذا كان الوصي بمنزلة من لا يلزمه الضمان في الفتيا فأنفذها بمعرفته، وقد كتبها الكاتب وهو بمنزلة من يلزمه الضمان، وعرضت على من يلزمه الضمان فلا يلحق أحدا منهم ضمان إذا كان أحدهم بمنزلة من لا يلزمه الضمان في الفتيا من منزلة المعرفة، وإذا كانوا كلهم ممن يلزمه الضمان في الفتيا، فإنهم يلزمهم الضمان جملة على الإتلاف، فأيهم تاب كان عليه رد الجملة، وعلى الآخرين أن يردوا عليه إلا أن يردوا جملة كل واحد ما يلزمه فذلك إليهم، وإذا كان أحد الثلاثة /135 م/ فقيها فأنفذت الوصية بمعرفته، وكان فيها ما هو مخالف للحق زال الضمان عنهم جملة وكان في ثلث المال، وإذا أعرضها الوصي على من هو في موضع الفتيا، وكان ممن يلزمه الضمان في الفتيا، فلا ضمان على الوصي ويضمن المعروضة عليه للوصي، وليس