قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٢١٦

"وبمائة وخمسين لارية فضة"، ولم يكتب: "مائة لارية"، وإن بطل شيء من ذلك، هل على الكاتب ضمان ذلك إذا كتبه جهلا منه وظنا أنه يثبت؟ قال الصبحي: في ضمان الكاتب اختلاف. وقال الغافري: إن كان قال له: اكتب: "مائة لارية فضة وخمسين لارية فضة"، أو اكتب: "خمسين لارية فضة ومائة لارية فضة"، فكتب هو كذلك، فعليه الضمان، وإن قال له: اكتب: "مائة وخمسين لارية فضة"، فكتب كذلك، فلا ضمان عليه.

٣١٬١٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.