الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٢١٧الباب التاسع في التأريخ والتعريج في الأوراق، هل هو يبطلها أم لا؟
ومن كتاب لبعض المتأخرين: وترك التأريخ في الصكوك يقع فيها الإشكال، ويستحب أن يؤرخ بالساعة واليوم باسمه، ومن عدد الشهر كذا، واسم الشهر والسنة؛ خوف الجهالة والالتباس، وأكثر ما تذكر الليالي في التأريخ؛ لأن الكتاب أكثره يقع في النهار، وقد يمضي منه البعض، ويبقى منه البعض، وأما الليل يمضي بتمامه، والباقي من الشهر من الليل بتمامه، وإن كتب في الليل فحسن أن تذكر الأيام من قولهم: ثلاث ليال خلون، وإن بقين وثلاثة أيام خلت وبقيت، وكذلك 140 س سائر الأعداد، وإن كتب التاريخ في يوم كذا، وليلة(1) كذا من شهر كذا فحسن.
مسألة: ومن أقر أن عليه لفلان كذا لارية إلى انفساخ شهر رمضان أو قال غيره من السنة، وتاريخ ذلك الصك بعد ذلك الشهر من تلك السنة؟ فعلى هذه يكون الحق حالا، وينبغي له أن يكتب من السنة المقبلة إن كان المراد إلى المقبل، وإن كان ذلك الشهر ليأتي من هذه السنة فيكتبه المقبل علينا من هذه السنة، والله أعلم.
مسألة: والحق المكتوب أجله إلى القيظ أو الصيف فهو مما تدخله الجهالة؛ وذلك أنه يتقدم ويتأخر من حرارة الوقت وبرودته، إلا أنه يرد حكم حكم إلى أول القيظ وإلى أول المصيف(2)، وعسى فيه قول إلى أن يتمكن القيظ أو