قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٢١٨

الصيف عند أكثر أهل البلد، والأحسن أن يكتب محل هذا الحق بعد انقضاء كذا وكذا يوما زمانا أو كذا وكذا شهر زمانا أو سنة زمانا ولابد أن يؤكد بذكر الزمان أصح؛ لأنه يمكن أن يكون رجل اسمه شهر ونحو ذلك، وإن كتب: "إن عليه لفلان كذا إلى مدة انقضاء كذا وكذا شهر زمانا من تاريخ هذا الكتاب"، وكل شهر إذا لم يكن تاريخه عند الهلال من ساعته عند دخوله، وإلا فهو ثلاثون يوما بلياليهن وساعاتهن وكسورهن من الساعات، /141 م/ وكذلك السنون مثاله: إذا وقع التأريخ وقت طلوع الشمس، فإلى باكر إلى طلوع الشمس فذلك يوم، وهكذا سائر الساعات، واليوم أوله منذ غروب الشمس إلى اليوم الثاني غروب الشمس ليله ونهاره، والشهر أوله حين الهلال، والسنة أولها دخول الشهر المحرم أول رؤية الهلال عند غروب الشمس، وإن تبدل فالسنة ثلاثمائة وستون يوما وكسورها. وقول: يحسب(1) كسور الشهر الأول من السنة، وكسور الشهر الآخر من تلك السنة من الأيام ليكون ذلك ثلاثين يوما، ثم الأشهر الوسط على الأهلة إذا حسب السنة على الأيام، والشهر ثلاثون يوما بلياليهن وساعاتهن، واليوم إذا لم يكن من أوله من الساعة التي يكون التأريخ منها إلى الساعة إلى مثلها من اليوم الثاني، وعلى هذا يجري حكم أيام الحيض والطهر والنفاس والفقد والغيبة وعدة المميتة وبيع الخيار، وغير ذلك كثير مما يرجع إلى المدة فهذا الحكم هو الأشهر القمرية، وأما الشهور الرومية من ساعة المهرجان إلى ساعة المهرجان القابل، وهو أول فصل من فصول السنة الأربعة، ويقابل ذلك النوروز ويعادله في مسير الشمس، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يجب.

٣١٬١٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.