قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٢٥٢

قلت له: ويخرج هذا من قوله على 162 س على معنى التلفيق عندك؟ قال: لا يبعد أن يلحقه معنى ذلك.

قلت له: والإقرار إذا صحّ أو الوصايا بالعجميّة يكون في ثبوته مثل لو كان بالعربيّة؟ قال: هكذا عندي فيهما.

قلت له: وسواء كان المقرّ أو الموصي عربيّا أو من العجم، فلا فرق بينهما؟ قال: نعم؛ لأنّي لا أعلم بأنّي أدري في هذا إلا ذلك.

قلت له: ويجوز كتابة القرآن بغير القلم العربيّ أم لا؟ قال: قد أجازه بالمتربّي الشّيخ سعيد بن بشير الصبحيّ، والشّيخ ناصر بن خميس الحمراشدي، وبه أقول: وإذا جاز به جاز بغيره من كلّ قلم أعجميّ، فجاز في غيره لجوازه فيه، ولا يبين لي من الصواب إلا هذا، والله أعلم، فينظر في ذلك.

قلت له: والإقرار والضمان ممّا يبطل بترك التأريخ لهما أم لا؟ قال: قد قيل: إنّه لا يبطلهما تركه، ولا أعلم فيه من قولهم اختلافا.

قلت له: والوصايا كذلك، أو بينهما فرقا؟ قال: فالذي يتّضح لي صوابه فيها أنّها مثلهما، والفرق بينهما لا أعلمه ممّا يصحّ، وإن قيل به في جوابة تنسب إلى الشّيخ صالح بن سعيد الزامليّ، فإنّ قوله بعد مضطرب إلا في موضع واحد صرّح فيه بأنّها لا تثبت، وأمّا قوله لعلّها لا تثبت، فليس من المقطع في شيء، وقول غيره: لا أقدر أن أبطلها ممّا يدلّ على توقّفه، لا على شيء آخر، والذي أميل إليه ثبوتها في موضع جوازها. /163 م/

قلت له: كذلك التعريج، أهو ممّا يضرّها فتكون باطلة من أجله؟ قال: لا أعلمه فيما يعرفونه حتّى لا يشكوا فيه؛ لعدم لبسه بغيره، وفي قول المسلمين ما يدل على ثبوته؛ لجوازه فيما بينهم قولا وفعلا، ولا نعلم أنّ أحدا منهم ينكره،

٣١٬١٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.