الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٢٥٤فكتبه الكاتب الثّاني بلفظ صحيح، ولم يكتب تأريخا لما كتبه، أيثبت ما كتبه في هذه الوصيّة بغير تأريخ أم لا؟ قال: لم أحفظ في هذا شيئا بعينه، ويعجبني أنّ الإقرار والضمانات ثابتة ولو لم يكتب تأريخا، والوصايا لا يعجبني إثباتها في الأوراق إلا بالتأريخ، فهذا في معنى الحكم، وأمّا الورثة إذا صحّ عندهم أنّ هالكهم أوصى بهذه الوصايا لم تبطل عنهم في مال الهالك بلع(1) معروضا، ولو لم يكن لها تأريخ حتّى يصحّ معهم أنّه راجع عنها، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ محمّد بن فضالة: والبيوع والوصايا والإقرار، إذا لم يكن له تأريخ يثبت أم يبطل؟
الجواب: جائز ذلك إلا أن يقع بيع أو بيعان وإقرار، ففي الحكم الذي له تأريخ من هذا العقد يثبت، والذي ليس له تأريخ لا يثبت، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ خميس بن سعيد: /164 م/ فأمّا ترك التأريخ للصكوك يقع فيه الإشكال، ولا أحبّ ترك التأريخ في الصكوك، ويستحبّ أن يكتب الساعة واليوم والشهر والسنة خوف الجهالة والالتباس، والله أعلم.
(1) ث: هكذا في النسختين.