قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٢٥٧

مالها لربيبيها مسعود وسالم من ضمان عليها لهما"؛ أمّا ثماني المحمديات فثابتات خارجات مخرج القضاء من جملة المال، وأمّا أربع اللاّريات 165 س ففي ثبوتهنّ اختلاف، وعلى كتابهنّ شيء من التّعطيل، إلاّ أنّه يفهم، فالتعطيل إذا أفهم وفهم فلا يضرّه، "وبمحمدية فضة من مالها لإصلاح فلج بوحمار من قرية الأفلاج، من ضمان لزمها منه"؛ فهذا ثابت من جملة المال، ولهذا الفلج ثلث ستّ شاخات، وهما شاختان، يختلف في ثبوتهما له؛ لأنّ الكتبة "وبستّ شاخات؛ لإصلاح فلج بوحمار والمسجد الجامع والمسجد الحدري"؛ فحصّة المسجدين ثابتة إذا لم توص لهما بأكثر من ذلك، "وبمحمدية فضّة من مالها؛ لإصلاح الفلج الحنظلي من قرية سناو من ضمان لزمها منه"؛ فهذا أمر ثابت من جملة المال على حسب ما عندي، "أقرت(1) سلامة بنت فارس بن سعيد هذه المقدّم ذكرها في صدر هذه الورقة لزوجها سيف بن عامر بن عبد الله بصداقها الآجل الذي عليه لها إن حدث بها الموت قبله وهي زوجته؛ إقرارا منها له بذلك"؛ وهذا ثابت من جملة المال على ما شرطت من اللّفظ إن ماتت قبله زوجة له. وقال من قال: هو ثابت ماتت قبله أو مات قبلها، زوجا لها أو غير زوج. وقال من قال: لا يثبت لأجل الشّرط الواقع والصّداق لها، والله أعلم، "وبعشر لاريات فضة من مالها لمن يتوصّى لها بعد موتها أجرا له على قضاء دينها وإنفاذ وصاياها من مالها بعد موتها"؛ وهذا ثابت من جملة المال؛ لأنّه من باب /166 م/ الإقرار، وذلك أنّهم قالوا: ما نسق على الوصايا فهو وصيّة، وما نسق على الإقرار فهو إقرار، حتّى يسمّى وصيّة، وإن كان المعنى في ذلك الأجرة، فلا

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أقرب.

٣١٬١٦٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.