قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٢٥٩

مسألة: ومنه: في وصية أخرى معروضة عليه ? تعالى: "هذا ما أوصت به راية بنت بلحسن بن محمد الحاضي"، قال المتأمّل: لعلّها حرفة؛ لأنّه لم ينسبها هي النّزوية. "أوصت فلانة هذه بجميع ما تحتاج إليه من مالها بعد موتها من جميع جهاز الموتى إلى أن توارى في قبرها، ينفذ ذلك من مالها بعد موتها على رأي وصيّها"؛ قال من نظر في هذا الصّكّ: يدخل في هذا اللّفظ القبر أو قيمته، وأجرة حملها، ومن يغسلها، وما تحتاج إليه من /167 م/ الثياب والكفن، وما فوقه من العطر، وأجرة من يجعله عليها إن كان كذلك، وحفر القبر وقيمة الطفال والماء للرشّ والطين، وأجرة السرير إن كان له أجرة، وما يحتاج إليه من جميع الأشياء كما أوصت منفوذ مالها على رأي وصيها كما أوصت له بالرأي.

ومن غيره: وإذا أوصى الموصي بما يحتاج إليه من ماله بعد موته من جهاز الموتى إلى أن يوارى في قبره، فيدخل في ذلك العطر والكفن والغسل والنعش ولو لم يذكر باسمه، وأمّا القبر فالأحسن أن [يذكر با بعينه](1) ويلزم من ماله ولو لم يذكر، وكذلك الكفن ولو لم يوص، فيجوز من ماله الكفن والقبر والتغسيل إن لم يفعل ذلك أحد بلا أجرة، فأجرة ذلك من ماله، وأمّا العطر ففيه اختلاف.

(رجع) وبما يرزؤه من يحضر عزاءها ومأتمها من طعام وإدام وحلاء وحل وحرض، ينفذ ذلك من مالها.

قال الناظر لهذا الكتاب: إنّها لم تبيّن هذه الرزية فتثبتها على مستقرها، وأقول: لا يثبت لهم إلا دفعة واحدة ما يرزونه ممّا أوصت لهم به ذاك، لو أوصت لهم بما يرزونه أيّام عزائها ومأتمها كانت لهم رزيتهم في مدة ثلاثة أيام كما أوصت

(1) هكذا في النسختين، ولعله: يذكر بعينه.

٣١٬١٦٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.