قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٢٦٠

لهم به، وإن لم تجد كان لهم النفقة وما يحتاجون إليه في نظر العدول من ثلث مالها. والمأتم اجتماع النساء لما يكون، والعزاء والتصبّر وأيّامها ثلاثة أيّام بلياليهنّ من غير الكسور. وقيل: بكسورهنّ. 167 س والحلاء: الجبن واللحم والسمك، والإدام: السمن والمرق واللبن، وهذا سبب قليل لا أقدر على شرحه بل مقاس عليه شبهه. "وبعشر لاريات فضّة لأقربيها الذين لا يرثونها"؛ قال الناظر لهذا الكتاب: لعلّه هذا ثابت من ثلث مالها إن كان اللارية موجودة، وإن كانت معدومة فقيمتها في بعض القول. وجهالتها في بعض القول، فإن أقرّ الورثة بشيء ثبت عليهم، ولم يلزمهم غيره على هذا القول، وجميع ما هو مكتوب في هذا الصكّ من ذكر اللاريات خارج على ما وصفت لك؛ لأنّ في تكراره مللا لقارئه. "وبعشر كفارات صلوات كفارة كلّ صلاة منهنّ إطعام ستّين مسكينا"؛ قال الناظر لهذا الكتاب: هذا ثابت من ثلث المال إن قامت به البيّنة العادلة على أصحّ ما أصلوا وأنظر ما مثلوا، وهو حكم كتاب ربّهم الذي أنزله على نبيّهم بلا شكّ ولا ريب ولا تناكر عند من صدّقه وأقرّ بمعرفته؛ إذ يخاطب المؤمنين في سورة المائدة في قوله عزّ من قائل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [المائدة:106]، ومثل هذه آية الدّين في سورة البقرة وبنحوه من السنّة الموافقة، وكذلك إجماع الأمّة الصادقة، ولا نعلم أنّ أحدا ينتحل في هذا تأويلا، بخلاف أهل النِّحلة المحقّة، ولا توفيق لأحد في شيء من الصواب إلا بالله /168 م/ ربّ الخليقة. "وبصوم عشرة أشهر رمضان بدلا وقضاء، (وفي خ: وبصوم أربعة أشهر بدلا وقضاء عمّا لزمها من فساد أشهر رمضان)، وأجرة صيامهنّ ينفذ ذلك من مالها بعد موتها على رأي وصيها"؛ قال اللاحظ: هذا

٣١٬١٦٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.