الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٢٦٢فضّة) ينفذون في إصلاح فلج صوت من ضمان عليها له"؛ قال المتأمّل: هذه وصيّة خارجة على معنى القضاء. وقيل: على معنى الإقرار، ثابتة من رأس المال، ومصالح الفلج وزوال ما حدث عليه أو ما هو محكوم بفعله على أربابه في وقته. "وبأربع لاريات فضّة ينفذون في إصلاح فلج الفنتق من نزوى من ضمان عليها له، وبستّ لاريات فضّة ينفذن في إصلاح فلج الدتين وفلج الخوبي من سعال نزوى من ضمان عليها لهما"؛ قال الناظر: /169 م/ قد تقدّم القول في مثل هذا ممّا هو مشبه له، والصدية والشاخة بمنزلة أحكام اللارية. "وبثمانين لارية فضّة من ضمان عليها من الزكاة"؛ قال الناظر: هذا ثابت من رأس المال على ما جاء في آثارهم، ولا أعلم فيه اختلافا بينهم، وأقول: إنّه لا يتعرّى من الاختلاف على ما عرفته، وأمّا إذا قالت: من زكاة مالها أو من زكاتها، فهذا الذي فيه الاختلاف، وبين هذا وهذا فرق على ما قيل. "وبألف منّ تمر نخلة الفرض من زكاة عليها"؛ قال المتأمّل: إن ثبت عليها فمن رأس المال، ويعجبني أن يكون اللفظ: "بألف من تمر". وقيل: بثبوت هذا على ما هو مكتوب؛ لأنّ آخرها أصلح أوّلها. "وقد أوصت بإنفاذ جميع ما أوصت به، وبما يبقى من عطرها وكسوتها من حنوطها وكفنها بعد موتها لأختيها زلخا وشويخة ابنتي بلحسن إن حدث بها موت قبلهما من ضمان عليهما لهما"؛ قال من نظر في هذا الكتاب: هذا من باب القضاء. وقيل: إقرار وفيه اختلاف؛ لأجل المثنوية؛ قال من قال: لا يثبت على حال. وقال من قال: إن ماتت قبلهما ثبت لهما، وإن ماتتا أحديهما لم يثبت لهما شيء، ويعجبني ثبوت هذه الوصيّة؛ لأنّ الضمان