الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٢٦٣لا ينحطّ بالموت، وإنّما هو ثابت على من لزمه لا يزول 169 س عنه إلا بأدائه. "ويكررانها(1) الزجاج لأختيها المتقدمتين من ضمان عليها لهما"؛ قال الناظر وهو الصبحي: هذا ثابت كما قدمنا. "وبنصيبها من البيت الذي بجارحة الشرجة من سعال نزوى بما فيه لأخيها محمّد من ضمان عليها له"؛ قال الصبحي: وهذا ثابت من وجه الإقرار والقضاء ولها حجّتها في القضاء؛ لأنّها لم تبيّن النصيب، ولا حجّة لها في الإقرار ولأختها مالها وعليها من الحجّة، وهذا إن كان البيت معلوما. "أوصت فلانة المقدّم ذكرها هنا لعتيقتها سلامة في كلّ سنة من الزمان بعشر لاريات فضّة ما دامت سلامة حيّة، وأوصت فلانة هذه بإنفاذ هذا الحقّ المذكور في هذه الورقة من مالها بعد موتها"؛ قال الصبحيّ -? تعالى-: هذا ثابت من رأس المال، كما أوصت لها مستوجبة توقيف المال، ممنوع الوارث عن التصرّف، وما خرج من الثلث إلى أن يموت، وما خرج من رأس المال مشاركها، ويكون بمنزلة من أقرّ له بجميع قيمة المال يدخلون عليه بقدر أنصبائهم في حياتها، ولهم بقية ما أقرّ لهم به بعد موتها إن بقي من المال شيء، ثمّ للوارث والوصايا ما يجب لهم في قول أهل العدل. "وبخمس لاريات فضّة لنصر بنت عبد الله بن عمر المينجرية الفلوحية من ضمان عليها /170 م/ لها"؛ قال الصبحيّ ?: هذا ثابت من رأس المال. "وأقرّت فلانة هذه بأنّ عليها لمحمّد بن سالم بن محمّد بن عبد الله بن قاسم ألف لارية فضّة من ضمان عليها له"؛ قال الصبحيّ ?: هذا ثابت من رأس المال وخارج من باب الدّين اللازم. "وأنّ عليها لورثة صالح بن محمّد بن صالح بن ريدة النزويين أربعمائة لارية فضّة
(1) ث: بكرزانها.