قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٢٦٥

الصبحيّ ? تعالى: عتق أمتها سعيدة وأولادها جائز من الثلث من مالها. وقيل: من رأس المال، كما قيل في اللوازم من حقوق الله تعالى، والقول الأوّل أكثر، وما أوصت لهم به ثابت من ثلث مالها، ولا أعلم فيه اختلافا إلا أنّه من الثلث إذا كان منهما في ذمّتها، وما كان معلما فإن صحّ بعينه ثبت، وإن جهل [ … ](1) والطونج والقرطان(2)، وجميع المعينات لا يبين لي ثبوته إلا أن [ … ](3) لها، وأنّه هو الذي /171 م/ أوصت لهم به، والحبّ والأرزّ وما خرج من المبهمات جاز وثبت من ثلث مالها، والله أعلم. "وقد جعلت فلانة هذه ابن أخيها فلان بن فلان الفلاني وصيّها في اقتضاء دينها وقضاء دينها وإنفاذ وصاياها، وقد جعلت له مائة لارية فضّة أجرة له على ما أوصت عليه فيه"؛ قال الناظر: هذا ثابت، وعليه ما قبل من القيام بما جعلته فيه وصيا، ولا يستحق الأجرة إلا بكمال ما عليه من القيام، وله من(4) الأجرة بقدر عنائه من القيام إن كان وارثا في قول من يقول: إنّها وصيّة. وقيل: إنّها من القضاء، وله ما جعلته له على هذا القول. "أوصت فلانة هذه إن لم تنفذ وصيتها بعد موتها إلى سنة زمان، وإلا فقد أوصت بثلث غلّة مالها للمسجد الجامع من عقر نزوى، قال الناظر في هذا الكتاب: هذا ثابت في بعض القول كما أوصت. وقيل: لا يثبت لأجل الشرط. وقيل: ثابت نفذت الوصية أو لم ينفذ، وهو للمسجد من

(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

(2) ث: القرصان.

(3) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

(4) زيادة من ث.

٣١٬١٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.