قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٢٧٣

يذكر أنّه أبطل حجّته من الحقّ المكتوب له فيها، أيبطل حقّه منها على هذا اللفظ أم لا؟

الجواب: لا أحفظ في هذه شيئا، وأنتم تطالعون الآثار أكثر منّي، وأنا إلى الضعف أقرب منكم، فإن أوقع هدمه وإبطاله على حقّ معروف ثبت إقراره على نفسه، وإن لم يوقعه على شيء معروف، واحتمل إنكاره فيما أنكره وصوابه لما يدّعيه نظر الحاكم في دعواه، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وتجوز الإحالة في جميع الأوراق المكتوب فيها الحقوق والأصول وبيوعات الخيار والرهن وغير ذلك، كانت حالّة أو غير حالّة، ولا بأس أن يكتب الكاتب في المال بيع القطع إذا كان فيه بيع خيار، وكذلك ويجوز له أن يكتب فيه بيع خيار ولو كان فيه من قبل بيع خيار قبله، والله أعلم.

مسألة: 175 س (تركت سؤالها).

الجواب: إن صحّ مع الكاتب أنّ الحقّ لم يحلّ أجله، فلا يجوز أن يكتبه بيع خيار، ويجوز إن كتب فيه إثباتا، وإن لم يصحّ فجائز له أن يكتب، وأمّا من قول من عليه الحقّ أنّه آجل فلا يصدّق، وكذلك في الورقة في الآجل إلا أنه(1) يقرّ من له الحقّ أنّه آجل، وإلا فالحقّ هو عاجل حتّى يقر من له الحقّ أنّه آجل، والله أعلم.

قال المؤلف: فمن أراد الزيادة في الإحالة وأحكامها، فعليه بجزء الديون، والله الكافي.

(1) ث: أن.

٣١٬١٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.