قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٢٧٤

الباب الثاني عشر فيما أوصي به للفقراء، هل يجوز للوصي أن يعطي منه وارث الهالك ووارث الوارث و(1) أن يأخذ الوصي لنفسه ولمن يلزمه عوله، وكيفية إنفاذ الوصيّة للفقراء؟

مسألة عن الشّيخ أحمد بن مفرج ?: ومن أوصى بكفّارة وله ورثة فقراء، ففي التسليم إليهم منها اختلاف؛ قال أبو الحسن: وأحبّ قول من أجاز ذلك؛ لأنّهم فقراء، وللوصيّ أن يدفع الكفّارة إلى جميع الفقراء، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن أوصى بوصيّة للفقراء والسبيل، أو لابن السبيل وقفا عليهم، كان ورثته فقراء أو أغنياء ثمّ افتقروا أنّه لا يجوز للورثة أن يأخذوا من هذه الوصيّة، ولا ينتفعوا منها بشيء؛ لأنّه لا وصيّة لوارث، وهذا إنّما يستحقّه الفقراء بالوصيّة، /176 م/ والوارث لا وصيّة له، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وجائز أن يأخذ أولاد الميّت من الكفّارات التي أوصى بها إذا كانوا ضعفاء محتاجين على قول. وأكثر القول أنّه لا يجوز؛ لأنّ هذه وصيّة، ولا وصيّة لوارث، والله أعلم.

مسألة عن الشّيخ صالح بن سعيد ?: ما تقول في الوصيّ إذا كان فقيرا، أله أن يأخذ من كفّارة إطعام الصلاة كما يأخذ غيره، ويدفع لنفسه كما يعطي الفقراء أم لا؟

(1) ث: أو.

٣١٬١٧٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.