قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٢٨٣

المال، وإن شاء جعله في فقراء المسلمين، وأما الذي يوصى به من زكاة فيجعل في فقراء المسلمين كما أوصى الموصي، والله أعلم.

مسألة: ومنه: /181 م/ وفيمن أوصى أو أقرّ لفقراء بلد أو لأهل بلد أو لفقراء قبيلة، هل يكون ذلك لهؤلاء المذكورين، أم يرجع لبيت مال المسلمين؟ قال: على صفتك هذه: لا يرجع شيء من هذا لبيت المال، وأمّا الفقراء الذين لا يحصون، فإن كانت وصيّة فعلى قول: جائز أن توضع الوصيّة في ثلاثة منهم، وإن كان أقرّ لهم إقرارا كان يرجع إليهم كلّهم، ولا يجوز أن يوضع في ثلاثة منهم فصاعدا؛ لأنّه فرق بين الوصيّة والإقرار، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن أوصى لفقراء المسلمين أو للفقراء من المسلمين، هل حكم هذه الألفاظ كلّها سواء وثابت، أم لا؟ قال: يعجبني أنّ هذه الوصيّة ثابتة، وتجعل في ثلاثة فقراء فصاعدا من المسلمين من أهل الولاية في الدّين. وقول: إذا كانوا من أهل دعوة المسلمين ولو لم تكن لهم ولاية إذا لم تظهر منهم المعاصي، والله أعلم.

مسألة: ومنه: فيمن أوصى بلاريتي فضّة للفقراء المسلمين بلامين للفقراء، واللفظ على نسق غيره، أيثبت أم لا؟

الجواب: عندي أنّ هذا لفظ ثابت ولا يبطل، ويدفع لثلاثة رجال فقراء من المسلمين فصاعدا. قول: يكونون من أهل الدعوة إذا لم يبين منهم ارتكاب المعاصي. وقول: يكونون من أهل الولاية.

قال غيره: وجدت عن الشّيخ 181 س خميس بن سعيد ?: إنّ هذه اللفظة لا تثبت وتبطل؛ لأنّه زاد لا ما أبطل المعنى فيما وجدته عنه، فينظر في ذلك، والله أعلم.

٣١٬١٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.