الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٢٩٣تصديق وعاش بعد حلول أجله من المدة ما يحتمل ويمكن وفاؤه إياه بها، فقد قيل: في حكمه ببقائه بعد موته ما لم يصحّ وفاؤه. وقيل: بوفائه لاحتماله في حياته حتّى يصحّ بقاؤه إلى حال مماته، إلا أن يصحّ ممّن له الحقّ مطالبته فيه، في حياة من عليه إلى أن مات وهو في حال المطالبة في حقّه، فأرجو أن يكون في هذا الموضع حكمه البقاء حتّى يصحّ الأداء، فهذا ما عرفناه في أحكام الصكوك في موضع ثبوتها على مذهب من أبصرها فرآها من الفقهاء، إلا أنّ من يرى الحكم بشهادة العدول كأنّه أصحّ في النظر وأولى؛ إذ حجّته من كتاب 187 س الله، فهي عندي أوثق وأقوى، بل لا أقول بتخطئة من رأى خلافه لحال ضعفي وقصوري؛ لأنّه موضع رأي واجتهاد؛ لإصابته الرشاد في مصالح العباد، وقولي في هذا وغيره قول المسلمين، والله أعلم.
٣١٬١٩٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.