قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٣٠٦

قلت له: إن أوصى بسيفه لأحد فأراد أن يأخذه الوصيّ، ويعطيه الموصى له؟ فقال: من بيده السيف إنّه مرهون عليه، أيقبل قوله إذا لم تصحّ بيّنة عادلة، وإن قبل، أيجوز للوصي أن يؤدّي الرهن السيف من مال الهالك أم لا؟ قال: لا يقبل قوله حتّى يصحّ ذلك بشيء محدود فيه، وأنّه من الموصي، أو من يكون رجوع فدائه عليه، فيفدي على ثبوته من ماله إن خرج من الثلث، وإلا فعلى الموصى له به إن أراده، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا أردت(1) إنفاذ وصيتي وعلي حقوق لم أدرك أهلها، ما أفعل بها؟ قال: فهي على حالها حتّى يخرج منها بوجه حقّ، وبعدهم فهي لمن تكون له ما لهم من ورثة أو غيرهم، فإن لم يعرفهم ولم ترج في يوم معرفتهم، فهي ممّا لا يعرفه ربّه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومنه: وفي رجل مات وله ورثة فيهم البالغ أو(2) اليتيم، وقد علم البالغون بدين عليه، أيجوز لهم قضاؤه(3) فيما بينهم وبين الله من جملة مال الهالك، وإن لم تقم به بيّنة. فنعم على قول ما لم يعارضهم حجّة حقّ تمنعهم من ذلك، وإن لم يتفق(4) لهم قضاؤه من ماله، أيحلّ لهم تراثه إذا أدّوا من الدّين قدر ميراثهم، أم 195 س حتّى يقضي كلّه؟ فقد قيل: هذا وذا، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أرادت.

(2) ث: و.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: قضاء.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: ينفق.

٣١٬٢١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.