الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٣١٨ولإصلاح فلج كذا، ولصائمي شهر رمضان فطور أكل سنة تدور، كلّ ذلك إلى يوم القيامة، وبوصايا معيّنة متفرّقة غير أبديّة، فلجميع الوصايا المتفرّقة ثمن الثلث، ولكلّ واحد من ثمن الثلث، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا مات الزّوج وهو كاتب لزوجته: نفقة وكسوة وسكن بيت من بيوته بعد موته ما دامت في العدّة منه، أيجب لها ذلك إذا ثبت الميراث لها، أم يثبت لها ولو لم يثبت لها الميراث، إذا كان ذلك من ضمان؟ قال: إن مات هو قبل انقضاء عدّتها منه، ففي وجوب الميراث لها منه اختلاف، /202 م/ وعلى قول من أوجب عليها العدّة وجعل لها الميراث، أوجب لها النفقة والسكنى الذي جعله لها ما دامت في عدّة الوفاة منه.
قلت: وإن كتب لها النفقة والكسوة وسكن بيته الفلاني، وذلك بعد موته من ضمان عليه لها، فطلّقها أو خالعها، وأرادت منه قدر قيمة النفقة والكسوة وقدر قعادة السكن من أجل الضمان، ألها شيء أم لا، أم يكون القول قول الزّوج في قدر الضمان؟ قال: القول قول الزّوج مع يمينه فيما لزمه من ذلك، في قول بعض فقهاء المسلمين.
قلت: وإذا مات وهي غير زوجته ومنقضية عدّتها منه، وأرادت من ماله قدر الضمان المكتوب لها به النفقة والكسوة والسكن، ألها شيء أم لا؟ قال: إذا كان وصيّة من ضمان بعد الموت، ففي لزوم ذلك اختلاف، وما كان فيه الاختلاف فمردّه إلى حاكم المسلمين.
قلت: وإن ماتت هي وأراد ورثتها من الزّوج أو ورثته النفقة والكسوة وقدر السكن، أيحكم لهم بذلك من أجل أنّه كتب من ضمانه؟ قال: إذا كانت الوصيّة لها بذلك من ضمان عليه لها، وكانت بشرط إن مات قبلها، فيخرج في