قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 07

الجزء ٧ · صفحة ٢١٥

حتى يؤديه على ما يلزمه، ولعلّ الذي /284/ يعذره عن البدل لا يلزمه فيما مضى خروج في تعليم ذلك.

قلت له: فالذي لا يلزمه الخروج في التعليم لما مضى هل يلزمه الخروج في التعليم لما يستقبل قبل أن يحون وقته؟ قال: لا يبين لي في ذلك لزوم وجوب قبل لزوم الفرض وحضور وقته.

قلت له: فإذا وصل إلى المعبّرين، هل يجب عليه التعليم لما مضى قبل التعليم لما يستقبل إذا لم يحضره وقته؟ قال: معي أن عليه ذلك على قول من يوجبه عليه.

قلت له: وعلى قول من يقول: لا بدل عليه لا يلزمه ذلك؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فإن كان قد حضر وقت ما يستقبل، هل عليه التعليم لما يستقبل إذا حضر وقته قبل التعليم لما مضى، على قول من يلزمه البدل؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فإذا حضر وقت الصلاة وهو لا يعرف ما يقال فيها أَعليه أن يصلّي كما حسن في عقله، ويتعلم بعد ذلك، أم يتعلم حتى يعرف، ولا يصلّي كما حسن في عقله ولو فات الوقت؟ قال: معي أنه يتعلم ما لم يخف فوت الوقت، فإذا خاف /285/ فوت الوقت ولم يتعلم العلم كلّه عمل بما علم، أو كما حسن في عقله من الصواب إن لم يكن علم شيئا.

قلت له: فإذا عرف وقد فات الوقت، وقد صلّى في الوقت كما حسن في عقله، هل عليه بدل؟ قال: معي أنه إذا لم يكن وافق العدل فعليه البدل على قول من يوجب عليه ذلك، وإن كان وافق العدل فلا بدل عليه عندي.

٣٬١٢٣ / ٣٦٬٧٥٥