قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٣٣٦

مسألة: ومن غيره: ومن مات وظهرت عليه وصيتان بخطّ من يجوز خطّه عند المسلمين، فما اختلف في الوصيتين ثبت كلّه إن كان إقرارا أو وصية، وإن كان شيء منه أقل أو أكثر وهو في معنى واحد، فيعجبني أن يثبت الأكثر منهما، كان إقرارا أو وصيّة. وقول: يثبت من الوصايا الآخرة إذا كانتا في معنى واحد، والله أعلم.

قال المؤلف: وقد جاء في ثبوت الوصيتين في جزء إنفاذ الوصايا.

٣١٬٢٤١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.