قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٣٣٨

من يديه وهي في حكمها له إذا لم يصحّ معه أنّها لغيره، جاز له أن يردّها إليه، ولو كان هو الذي أعطاه إيّاها من عنده فلا بأس عليه، ويجوز لأن /213 م/ يختلف في جوازه إن أقرّ بها لغيره، من بعد أن قبضها من يده إلا أن يكون ثقة، وإن كانت في ملك من كتبها لم يخرج عنه بعد، جاز له في الثقة بأن(1) يسلّمها له، وإلا فلا جواز له حتّى يصحّ معه أنّه قد بلغ إلى أهله على ما جاز، أو أنّه قد خرج منه بوجه يبرأ به لعدله، فإن دفعها له من قبله ولم يدرك ردّها، فاكتب أخرى مثلها، وإلا دان بما يلزمه في ذلك، وأرجو أنّه في قول الشّيخ صالح بن سعيد الزاملي كذلك، والله أعلم، فانظر في هذا كلّه، فإن وافق الحقّ، وإلا فدعه.

مسألة: ومنه: وفيمن عنده ورقة بخطّ يده فيها حقّ لغيره، هل له أو عليه أن يسلّمها إلى من له الحقّ في حياته، وإلى ورثته بعد موته، طالبه من له الحقّ فيها أو لورثة من بعده أو لم يطالبوه، كان الورثة أيتاما أو بالغين غيابا أو حاضرين، أم هي الأمثل شهادته وحده، ولا تقوم الحجّة بشهادة الواحد، ويكون سالما إن تركها، بيّن لي ذلك؟ قال: فهي في الحكم لمن أخذها من يديه فيما له أو عليه، حتّى يصحّ أنّها لغيره فيختلف في جواز ردّها من يديه، فيما له أو عليه حتى يصح أنها لغيره، فيختلف في جواز ردها إليه، وعلى كلّ حال، فإن كانت هي لمن أقرّ له بما بها فهي له ولوارثه من 213 س بعده، أو لمن استحق ميراثه فصار له، وعلى كلّ حال، فإن كانت هي لمن أقرّ له بما بها فهي له ولوارثه من بعده، وله أن يسلمها له وعليه متى طلبها منه من غير ما تأخير، إلا لعذر في

(1) ث: أن.

٣١٬٢٤٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.