الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٣٦٠مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: إن لم تنفذ /226 م/ الوصايا النّاقصة بعد القسط لها حتّى زادت القيمة لما جعل، أو انقضت(1) قبل أن يقبضها من يصير بقبضه لها إنفاذا لها، فإنّها ترجع إلى حالها الأول فيما نراه ونقول، إن كان قسم الوصايا التي لا تخرج من ثلث مال الموصي، والقسط لها بحكم حاكم المسلمين أو بأمره أو من يقوم مقامه مع عدمه، وهم جماعة المسلمين أهل الاستقامة في الدّين أنّ ذلك [القسم لها، والتقسيط يكون بمنزلة الحكم فيها، فإذا زادت بعد ذلك](2) أو نقصت فلا ترجع عن حالها الأول، بل تكون على ما قسمت وقسطت، ولا نعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب خزانة الآثار: والذي حفظته من آثار المسلمين أنّ الوصيّة تنفذ بصرف يوم أوصى الموصي. وقال من قال: تنفذ يوم يموت الموصي. وقال [من قال](3): يصرف يوم الإنفاذ، وهذا القول الأخير أحب إلي، وعلى صفتك هذه: فإذا صرف بالدّراهم فلوس صفر، وكان ذلك الوقت الصدية ثمانية وعشرين، ثم إنّه رجع الصرف [الصدية اثنان وثلاثون فلسا، فتكون زيادة الصرف](4) للورثة والنقصان عليهم، والله أعلم.