قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٣٨٦

ذلك ضمان ذلك، أو ما نقص منه لمعنى ذلك؟ قال: نعم /241 م/ هكذا قيل، وأرجو أنه عن الشيخ أبي سعيد ?.

قلت له: فإن لم يوجد له شيء من النخل، هل تثبت له بذلك وتكون في مال الموصي؟ قال: لا أعلم ذلك، ولكنه قيل أنها تبطل؛ لأن هذا المعنى يخرج في الشرع مع أهل العلم مضافا إلى نخله، وإذا كان المضاف إليه معدوما، كان المضاف باطلا؛ لأنه وقع على غير أصل، وركب على غير عماد، وأسس على غير أس يقوم به في الحكم.

قلت له: فإن أوصى له بنخلة من ماله، والمسألة بحالها؟ قال: قد قيل: إنها تثبت، وتكون في ماله إن كان له مال تخرج منه.

قلت له: ولو لم يوجد له نخل؟ قال: نعم إذا كان له مال تخرج منه، فهي ثابتة فيه؛ لأنها مبهمة في ماله على معنى ما قيل في ذلك.

قلت له: فإن لم يوجد له من المال إلا تلك النخلة؟ قال: ترجع الوصية إلى الثلث، فيكون له على ذلك ثلث النخلة لا غير.

قلت له: فإن لم يوجد له مال، أتبطل الوصية في الحكم؟ قال: هكذا في هذا يخرج على معاني ما قيل في ذلك.

قلت له: فإن أوصى له بنخلة في نخله، هل يكون ذلك ثابتا له؟ قال: نعم كذلك قيل أن ذلك ثابت من الوصايا.

٣١٬٢٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.