قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٣٨٩

الثلث يوم التنفيذ؟ قال: لا يبين لي إلا أنها له على حال، إذا كان الحال على ما سألت؛ لأنه من المعلم.

قلت له: وإن كانت لا تخرج من الثلث يوم موت الموصي؟ قال: فإنه يخرج في ذلك على معاني ما قيل أنه يكون له ما يخرج في الحساب أنه ثلث ماله منها.

قلت له: فإن ترك من المال غيرها، ثلاثة دراهم أو قيمتها، وكانت النخلة قيمتها ثلاثة دراهم أيضا، فما يثبت له من هذه النخلة على هذا؟ قال: قد قيل: إنه يثبت له ثلثا النخلة؛ لأن ذلك ثلث ماله، ويكون الثلث منها للورثة راجعا.

قلت له: فإن لم يوجد له من المال إلا هي؟ قال: قد قيل: إنه يكون له ثلثها.

قلت له: فإن أوصى بها لأحد من الناس ثم أوصى لآخر بنصفها، فما الوجه في قسمها؟ قال: قد قيل: إنه يكون للذي أوصى له بها ثلاثة أرباع الثلث، وللذي أوصى له بالنصف ربع الثلث، ويخرج في بعض القول أنه يكون لصاحب الكل ثلثا الثلث، ولصاحب النصف ثلث الثلث، وقول ثالث أنه يكون الثلث بينهما نصفين.

قلت له: فإن أوصى بنصفها لرجل لآخر بنصفها؟ قال: /243 م/ فإن ذلك يكون بينهما على نصفين، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

قلت له: فإن أوصى بها لرجل ثم أوصى بها لآخر، فلمن تكون منهما في الحكم، إذا كانت تخرج من ثلث ماله؟ قال: قد قيل: إنها لا للآخر؛ لأن الوصية منه له بها رجوع عن الوصية بها للأول. وقيل: إنها تكون بينهما نصفين.

٣١٬٢٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.