قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٣٩٢

قلت له: وإن كان بها يوم موت الموصي ثمرة، لمن هي في الحكم؟ قال: قد قيل فيها: إنها إن كانت الثمرة غير مدركة فهي للموصى له بها، وإن كانت مدركة فلورثة الموصي مثل البيع. وقال من قال: للموصى له بها على حال، وليس سبيل الوصية كالبيع.

قلت له: وكذلك يخرج عندك في غلة هذه النخلة إن أوصى له بها أصلا، ولو كانت من الثلث تخرج إذا كانت الثمرة مدركة قبل موته؟ قال: نعم كذلك أرجو أنه يخرج في ذلك.

قلت له: وإن كانت على هذا المعنى إلا أنها لا تخرج من الثلث، أيكون له من الغلة مقدار ما يصح له منها، 244 س وثبت إن كانت غير مدركة، أو على قول من يقول أنها للموصى له بها ولو كانت مدركة؟ قال: هكذا يبين لي في ذلك.

قلت له: فإن أوصى له بهذه الغلة التي هذه النخلة، فهلكت بمعنى أو استهلكها الموصي بنفسه، ما يكون للموصى له؟ قال: ليس للموصى له شيء على هذا.

قلت له: فإن أكل بعضها وبقي البعض؟ قال: فله ما بقي وليس له إلا ذلك، كان قليلا أو كثيرا، على حسب ما وجدنا في مثل هذا عن الشيخ أبي سعيد ? فيما أرجو.

قلت له: فإن أوصى له بغلتها سنين معروفة؟ قال: فله ذلك إلى الحد الذي حده في ذلك.

قلت له: فإن مات الموصى له بالغلة قبل استكماله المحدود من المدة؟ قال: قد قيل: إنها لورثته من بعده إلى بلوغ ذلك الحد وانقضاء تلك السنين المحدودة.

٣١٬٢٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.