الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٣٩٤لم يكن، إذا لم يكن حد في ذلك حدا على معنى يوجد في الأثر أنه عن أبي المؤثر ?. وفي قول ثالث: إنها له ولورثته من بعده.
قلت له: وعلى قول من يقول إنها له، كانت بها ثمرة يوم 245 س موت الموصي، فليس له إلا تلك الثمرة، فكذلك لو أكل الموصي بعضها فليس له إلا ما بقي، على قول من يقول أنها له وكانت مدركة؟ قال: هكذا أهل الحق قالوا.
قلت له: وعلى معنى هذا فتكون الغلة للموصى له بالأصل بعد ذلك؟ قال: هكذا يخرج على قياد معنى ذلك.
قلت له: وعلى قول من يقول فيها أنها لورثة الموصي؟ قال: فعلى معنى ذلك يخرج أنها تكون له الغلة في المستقبل أبدا. وقال من قال: ما دام حيا.
قلت له: والقول بهذا يخرج في وجوه الوصايا كلها عندك إذا كان بها ثمرة يوم موت الموصي بها، يكون الحكم فيها بهذا؟ قال: فلا أعلم ذلك ولا يبين لي ذلك، وإنما هذا خاص في المعلم من النخل، وأما ما خرج عن المعلم إلى معنى المبهم أو المفصول أو المضاف أو المودع فإنه يكون الحكم بهذا في مثل هذا يوم القبض لا يوم موت الموصي فيما نعلم، والله أعلم.
قلت له: فعلى هذا فإن أوصى له بهذا مبهما في ماله أو مفصولا أو مضافا إلى نخله، وبالنخل(1) ثمرة يوم موت الموصي، إلا أنها يوم قبض الموصى له به من ذلك وبه ومنه ليس فيه ثمرة، أتكون له غلة ذلك دواما أو ما دام حيا على ما جاء من الاختلاف في ذلك؟ قال: هكذا في هذا يخرج الحكم بهذا فيما بان لي من ذلك عدله، /246 م/ ولا ينظر في الغلة يوم موت الموصي في هذه المواضع؛
(1) زيادة من ث.