الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٣٩٥لأنه إنما النظر فيها هنا وفي استحقاق الموصى له بها في معنى هذا يوم القبض على سبيل ما وجدنا في ذلك وعرفنا.
قلت له: فإن مات الموصى له بالغلة من النخلة المعلمة وبها ثمرة، لمن تكون الثمرة إذا كانت في الحكم له حتى يموت؟ قال: قد قيل: إنها لورثته إذا كان قد استحقها في حياته على حال.
قلت له: وبعد ذلك؟ قال: فلورثه الموصي.
قلت له: فإن كان قد أوصى لآخر بأصلها؟ قال: فللموصى له بالأصل.
قلت له: وما وجد استحقاق الموصى له بالثمرة؟ قال: قد قيل: إنه وجود الطلع فيها يكون حد ذلك.
قلت له: وعلى معنى هذا فإذا حملت النخلة شيئا بعد شيء، [وكان شيء](1) من ذلك قبل موت الموصى له بالثمرة وشيء بعد موته؟ قال: فعلى معنى(2) ذلك قيل: إنه ما ظهر من حملها في حياته فهو له ولورثته بعد موته، وما كان ظهوره بعد فذلك للموصى له بالأصل.
قلت له: فإن أوصى بغلة هذه النخلة لأحد من ورثته سنين معدودة، ولآخر ممن تثبت له الوصية منه في الأصل بأصلها، فكيف ذلك؟ قال: الذي يقع لي في هذا أنه تكون الغلة لجميع الورثة تلك السنين على سبيل الميراث؛ لئلا تثبت لوارث، وبعد ذلك 246 س ترجع لذي الأصل على ما في هذا أرى.