الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٣٩٩وقد قيل بهذا وهذا، وإن كان الموصى له بها من لا يملك أمره، فالقوّام هم الناظرون في أمر هذه النخلة من بيع واستغلال، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن أوصى بكذا وكذا محمدية فضة، و(1) كذا وكذا منّا تمرا لكذا وقفا في ماله الفلاني أو نخله الفلانية أو في مائه [الذي له](2) من الفلج الفلاني أو في كذا كذا أثر ماء من مائه الفلاني، أو قال يخرج من مائه الفلاني أو من أثر من مائه بغير إعادة منّ وفيّ في الآخر من اللفظين -أعني لفظي الماء-، أتكون هذه الوصية النصف من هذا والنصف من هذا، أم يجوز أن يخرج من هذا أكثر، ومن هذا أقل من الأول والثاني، أو من الأول دون الثاني أو بالعكس، أو فيما أعيد فيه حرف الجر أنصافا، وفيما لم يعد يجوز فيه التفاضل والتعين، أرأيت إذا 248 س لم تخرج الوصية من الثلث وكان قيمة النوعين أكثر من الآخر، أو كان سواء، ما الحكم في ذلك؟ قال: إذا أوصى أن ينفذ كذا وكذا من ماله أو من مائه أو في ماله أو في مائه، فهذا عندي سواء في الاشتراك بل تختلف أسماؤه، فالداخلة عليه في مودع، والداخل عليه من معلم، وهذه الوصية تخرج من الثلث، والدخول فيها أن يقوم الوصي به ويضرب له في ثلث المال، فما نقص منه ترك، وما حصل له في المحاصصة تثبت فيه الوصية، والله أعلم.
قلت له: وإذا أوصى بكذا وكذا وقفا في قطعته الفلانية، أو في عشرة آثار ماء من مائه من الخبورة الفلانية من فلج كذا، ووجد له بعد موته ستة آثار ماء، أتكون هذه الوصية منهما بالسواء، أم من الماء بقدر ما ينوب الستة من جملة