الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٤٠١أيهما للعمار؟ فقول: لا تثبت هذه الوصية 249 س إلا أن تصح بعينها لمن أوصى له بها، ولعله يخرج في معنى النظر توقيفها لعله يصح يوما ما تمييزها، وإن قال قائل: إنها تقسم بين المعنيين من باب الاصطلاح والنظر، لم يخرج من الحق إذا قسمت الغلة بينهما على سبيل النظر وتحري العدل، وسمعت الشيخ المرحوم خلف بن سنان أفتى بمثل ذلك على ما ذكرناه من القول الأخير.
قلت: إذا قال الوصي أو(1) الورثة أو أحد الورثة أن هاتين النخلتين اللتين للعمار، وهاتين اللتين للفطور، أيقبل قول من قال منهم بذلك، كان ثقة أو غير ثقة أم لا؟ قال: أما الموصي فهو كغيره، وأما الورثة فإن ميزوا ذلك قبل وقوع إخراج ذلك بحكم من حاكم، وقالوا: إن هاتين للعمار وهاتين للفطرة، فقول الورثة مقبول في ذلك، كما أن قول هالكهم مقبول في حياته، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي ?: الذي نحفظه من آثار المسلمين (أن ليس على الوصي إنفاذ الوصايا المعلمة إذا لم يقبضها من الموصي، وذلك إلى الموصى له، إن شاء يطالب فذلك إليه، والله أعلم.
مسألة عن الصبحي وقال: إذا وصى(2) بفاكهة أن الجح والبطيخ والأنبا يخرج عنده من الفاكهة، والجوز والبوت والنمت والنبق والشوع من الجنى، وقال: إن الجح والبطيخ من البقول /250 م/ وهو منشق(3) من الأرض والبقل هي