الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٤٠٢الأرض، وقال: إذا ابتلت النعال فالصلاة في البقال، وهي الأرض والرحال هي المنازل.
مسألة: ومنه: وفي امرأة أوصت لابنتها أو غيرها بعطرها أو بما يبقى من عطرها بعد موتها، ثم ماتت من بعدها أو غيرها بعطرها أو بما يبقى من عطرها بعد موتها، ثم ماتت من بعدها امرأة أخرى، فوجد مكتوب لهذه المرأة الميتة من قبل بعطرها(1) وصية من ضمان لزمها لها، هل تدخل هذه الوصية لمن أوصت له المرأة بعطرها، أم هو لورثتها؟ قال: إن الوصية لهذه المرأة الميتة عندي فيها اختلاف؛ قول: لورثتها. وقول: لمن أوصت له بعطرها، كالذي يوصي بماله وله دين على غيره؛ قول: يكون الدين لصاحب الوصية. وقول: للورثة، والله أعلم.
قال الشيخ عامر بن علي العبادي: يعجبني في هذا وما أشبهه من الحقوق الثابتة بالوصايا، ثبوت إدخال ما صح للموصي قبل موته أو بعده قبل الحكم بما أوصى به، وأما ما كان بعد الحكم بما أوصى به الموصى له بمثل ما أوصى هو به، أن يرجع إلى جملة ماله رأيا مني واجتهادا فينظر فيه، والله أعلم.
قال المؤلف: وموضع هاتين المسألتين في الباب الذي قبل هذا الباب.
مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس: وفيمن أوصى بشيء لإخوانه(2) من النسب، ووجد له إخوة من أب و أم 250 س وإخوة