الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٤٠٤الأحياء، والذي يحدث من بعدها في تلك المدة، فأرجو في دخوله فيها أن يكون مما يشبه أن يخرج فيه معنى الاختلاف الواقع في الإقرار للحمل وثبوته له، إن هو [أشبهه وجه](1) بمعنى القضاء، فقد قيل فيه بأنه إقرار بضمان، ويعجبني أن يكون متضمنا له، وإن قيل فيه بغيره من نفي الشبه له به، ومن حدث فيما زاد على تلك المدة مذ أوصى لهم بها لا من يوم موته فلا شيء له في هذا الموضع على حال، ويعجبني فيمن يموت قبل الموصي(2) إلا أنه بعد الوصية أن يكون له سهمه، وإن كان لا يتعرى من أن يلحقه معنى الاختلاف، فإن موته غير مبطل لحقه فيما عندي، وكذلك من صح موته من قبل أن يوصي على هذا؛ لجواز الوصية له في هذا الموضع، فهي له ولورثته من بعده أو لمن يصير ماله إليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومنه: وسألته عن رجل مات وترك زوجة وثلاثة بنين وثلاث بنات، وأوصى لابن ابن له مات قبله بمثل نصيب أبيه من ماله، 251 س أن لو كان أبوه حيا، كيف قسم هذا المال؟ قال: إن أصلها من ثمانية، وتصح بين الورثة لانكسارها على الأولاد من اثنين وسبعين سهما، فإذا ضربتها لإخراج الوصية في أحد عشر رؤوس الأولاد مع الموصى له فوجه، وإن ضربت رؤوس الأولاد تسعة في رؤوسهم مع الموصى له أحد عشر، وما خرج من ذلك ضربته في ثمانية مخرج سهم الزوجة، فالمعنى واحد لا يختلف؛ لأنها تكون هناك على كل منهما سبعمائة واثنين وتسعين لا محالة، فللزوجة الثمن منها تسعة وتسعون، وتبقى