قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٤٠٥

ستمائة وثلاثة وتسعون، فإذا قسمتها بين بني الصلب للذكر مثل حظ الأنثيين، كان للذكور الثلاثة ثلثا ذلك أربعمائة واثنان وستون، لكل واحد منهم مائة وأربعة وخمسون، والثلث الباقي مائتان واحد وثلاثون هي بين البنات على ثلاثة، لكل واحدة منهن سبعة وسبعون، هذا ما لا شك فيه، فاحفظ ما صار لكل ولد من بني الصلب في هذا الموضع من المسألة فهو نصيبه، ثم اقسمها على أنها بينهم، والابن الميت أن لو كان حيا فإنه يكون لكل أنثى من الثلاث ثلاثة وستون، ولكل ولد ذكر ضعف ذلك مائة وستة وعشرون، ردها مبلغ المسألة لابن الابن الموصى له فهي مثل نصيب أبيه من المال أن لو كان حيا، فتبلغ تسعمائة وثمانية عشر سهما، ومنها تصح /252 م/ فيكون للزوجة ما قد ذكرناه تسعة وتسعون، ولكل ولد من بني الصلب ذكر مائة وأربعة وخمسون، ولكل أنثى سبعة وسبعون، ولابن الابن الموصى له مائة وستة وعشرون، فافهم ذلك.

قلت له: إن لم يترك زوجة والمسألة بحالها، كيف قسم هذا المال بين أولاد هذا الهالك، وابن ابنه؟ قال: فإنها تصح بين الورثة والموصى له من مائة وسبعة عشر سهما؛ لأن رؤوس الأحياء تسعة ومع الميت أن لو كان حيا أحد عشر، فإذا ضربت أحدهما في الآخر كان الخارج من ضربهما كذلك تسعة وتسعين، فإذا قسمتها بين الأحياء على تسعة هي رؤوسهم صح لكل ذكر من الرؤوس التسعة اثنان في أحد عشر فذلك اثنان وعشرون، ولكل ابنة واحد منهما في أحد عشر، فاحفظ ما لكل واحد منهم، فهو في هذه المسألة حقه، ولو كان الابن الميت حيا لكانت على أحد عشر، فيكون لكل واحدة اثنين من الثلاث على العكس من القسمة الأولى، في ضربها واحد في تسعة، ولكل ابن ذكر من الثلاثة اثنان في تسعة، فذلك ثمانية عشر، هي نصيب ابن الابن الموصى له، زدها مبلغ

٣١٬٣١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.