الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٤٠٦المسألة تبلغ مائة سهم وسبعة عشر سهما كما ذكرنا، ومنها تصح فيكون لكل ولد ذكر من بني الصلب ما قدمنا ذكره اثنان وعشرون سهما، 252 س ولكل أنثى أحد عشر، وللموصى له ثمانية عشر، فافهم ذلك.
مسألة: ومنه: وسئل عن رجل هلك عن ثلاث أخوات متفرقة، وأوصى لرجل بمثل نصيب أخته لأبيه وأمه، إلا ثلث ماله، وأوصى لرجل آخر بثلث ماله إلا كنصيب أخته لأمه؟ قال: فأصل الفريضة من ستة، وتصح على قول من يقول بالرد عليهن كلهن من خمسة، فللخالصة ثلاثة، ولأخته لأبيه مثل ما لأخته لأمه واحد، فافهم ذلك، واحفظ ما لكل واحدة منهن ثم زد عليها لإخراج الوصية مثل ما للخالصة ثلاثة، وأنقص من الجملة مثل ما لأخته لأمه واحد فهو المستثنى من الثلث على من أوصى له به، كذلك واضرب ما بقي من المجتمع سبعة في ثلاثة مخرج الثلث، يبلغ أحد وعشرين، ومنها تصح؛ لأن النصيب ثلاثة هي جذر الفرع لإخراجها، وكل من كان له شيء في أصل الفريضة فيأخذه مضروبا فيه، فللخالصة ثلاثة ولأخته لأبيه مثل ما لأخته لأمه واحد، فافهم ذلك، واحفظ ما لكل واحدة منهن، ثم زد عليها لإخراج الوصية مثل ما للخالصة ثلاثة، وأنقص من الجملة مثل ما لأخته لأمه واحدا فهو المستثنى من الثلث على من أوصي له به كذلك، واضرب ما بقي من المجتمع سبعة في ثلاثة مخرج الثلث، يبلغ أحد وعشرين، ومنها تصح؛ لأن النصيب ثلاثة هي جذر الفرع لا خراجها، وكل من كان له شيء في أصل الفريضة فيأخذه مضروبا فيه، فللخالصة ثلاثة مضروبة فيها فذلك تسعة، ولكل واحدة من الأختين التي هي من الأب والتي هي من الأم واحد في ثلاثة، وتبقى ستة هي بين الموصى لهما، فلمن أوصى له بمثل نصيب الخالصة إلا ثلث المال اثنان منها؛ وذلك لأنك إذا