الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٤٠٧أعطيته مثلها ثم أنقصته منها ثلث المال سبعة بقي له ذلك، وتبقى أربعة هي لمن أوصى له بالثلث إلا كنصيب أخته لأمه؛ وذلك لأنك /253 م/ إذا أعطيته الثلث بكماله سبعة، ثم أنقصته مثل ما لها ثلاثة بقي له كذلك، وعلى قول من يرد على الخالصة، والتي من الأم دون التي هي من الأب، فالفريضة من ستة، وتصح بين الورثة على هذا الرأي من أربعة وعشرين، فلأخته لأبيه واحد في أربعة، هي التي ضربت فيها المسألة، وتبقى عشرون فللخالصة ثلاثة أرباعها خمسة عشر، وللتي من الأم ربعها خمسة فاحفظها، ثم زد على مبلغ المسألة مثلما للخالصة، وأنقص مثل ما لأخته لأمه، واضرب ما بقي مما اجتمع أربعة وثلاثين في ثلاثة مخرج الثلث، تبلغ مائة واثنين ومنها تصح، لأن النصيب هو الأول، وكل من كان له شيء فيأخذه مضروبا فيه، فللتي من الأب أربعة في ثلاثة فذلك اثنا عشر، [وللأخت الخالصة خمسة عشر في ثلاثة فذلك اثنا عشر](1)، وللأخت الخالصة خمسة عشر في ثلاثة فذلك خمسة وأربعون، وللتي من الأم خمسة في ثلاثة فذلك خمسة عشر، وتبقى ثلاثون هي للموصى لهما، فلمن أوصى له منهما بمثل نصيب الخالصة إلا ثلث المال أحد عشر؛ وذلك لأنه متى أعطى مثلها خمسة وأربعين ثم أنقص عليه من سهمه ثلث المال أربعة وثلاثين بقي له ذلك، وتبقى تسعة عشر هي لمن أوصى 253 س له بثلث المال إلا كنصيب أخته لأمه؛ وذلك لأنه إذا أعطى الثلث بتمامه ثم أنقص عليه مثل مالها بقي له ذلك، وعلى قول من لا يرى الرد من المسلمين ويذهب فيما أبقته الفرائض لبيت المال فالفريضة من ستة، ومنها بين هؤلاء الوارثين تصح فردها
(1) زيادة من الأصل، ولعله سهو.