قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٤٠٨

لإخراج الوصية مثلما للخالصة إلا كنصيب أخته لأمه، واضرب ما بقي ثمانية في ثلاثة تبلغ أربعة وعشرين، ومنها على هذا الرأي تقسم فتصح؛ لأن الخالصة ثلاثة في مثلها فذلك تسعة، ولكل واحد من الأختين الأخرتين، وبيت المال واحد في ثلاثة وتبقى للموصى لهما ستة، فلمن أوصى له بمثلما للخالصة إلا ثلث المال واحد، ولمن أوصى له بالثلث إلا كنصيب أخته لأمه خمسة؛ لأنه كذلك بعد إخراج ما يكون لها من الثلث يبقى، والله أعلم.

قلت له: وعلى هذا الرأي فإن كان مع هؤلاء أوصى لآخر بثلث ما يبقى من الثلث، فمن كم(1) يكون، وكيف الوجه في قسمها بين الورثة والموصى لهم؟ قال: فهو أن تعمد إلى مبلغ المسألة أربعة وعشرين فتضربها في ثلاثة فتكون اثنين وسبعين، فأنقص منها مبلغ جذر الأصل ستة، واضرب ما بقي ستة وستين في ثلاثة فهي الثلث في ثلاثة تبلغ مائة وثمانية وتسعين، ومنها تصح لكن لمعنى القسمة /254 م/ انظر إلى الستة التي هي للموصى لهما، فاضربها في تسعة فتكون أربعة وخمسين، فأنقص منها ستة فتبقى ثمانية وأربعون هي للموصى لهما بالمثل، والثلث لا ما استثني عليهما فأخرجها لهما من الثلث، فتبقى ثمانية عشر ثلثها ستة، هي لمن أوصى له بثلث ما يبقى من الثلث، فاجمع ما للوصايا وأخرجه من جملة المال أربعة وخمسين، فتبقى مائة وأربعة وأربعون، فللخالصة نصفها اثنان وسبعون، فأنقص منها الثلث فتبقى ستة هي من الثمانية والأربعين، لمن أوصى له كذلك، وللأخت من الأم سدسها أربعة وعشرون، فأنقصها من الثلث فتبقى اثنان وأربعون، هي لمن أوصى بالثلث إلا كنصيبها، وهي بقية ما

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لم.

٣١٬٣١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.