قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٤٠٩

بقي من الثمانية والأربعين التي ذكرنا أنها لهما، ولأخت الهالك من أبيه مثل ما لها ولبيت المال كذلك، والله أعلم.

قلت له: وعلى قول من يقول بالرد، إلا أنه لا يرى الرد في هذا الموضع إلا على الخالصة والتي من الأم؟ قال: فهو أن تأخذ المائة والاثنين فتضربها في ثلاثة مخرج الثلث فتكون ثلاثمائة(1) وستة، ثم تنقص منها مبلغ الجذر ثلاثين واضرب ما بقي مائتين وستة وسبعين فهي الثلث، في ثلاثة تبلغ ثمانمئة وثمانية عشرون، ومنها 254 س تصح، لكن لمعنى القسمة انظر إلى الثلاثين التي هل للموصى لهما فاضربها في تسعة هي مبلغ ضرب ثلاثة في مثلها، وهي التي ضربت فيها هذه المسألة؛ لإخراج الوصية الثالثة تبلغ مائتين وسبعين، فأنقص منها مبلغ الجذر ثلاثين فيبقى مائتين وأربعون هي لهما، فأخرجها من الثلث فيبقى ستة وثلاثون، ثلثها اثنا عشر هي لمن أوصى له بثلث ما يبقى من الثلث، فاجمع ما للوصايا الثلاث جميعا وأخرجه من جملة المال مائتين واثنين وخمسين، فيبقي خمسمائة وستة وسبعين بين الورثة، فأخرج سدسها لأخت الهالك من أبيه ستة وتسعين، فتبقى أربعمائة وثمانين على أربعة، فللخالصة ثلاثة أرباعها ثلاثمائة وستون، فأنقص منها الثلث فتبقى أربعة وثمانون، هي لمن أوصى له بمثل ما لها إلا ثلث المال، وللتي من الأم ربعها مائة وعشرون، فأنقصها من الثلث فيبقى مائة وستة وخمسون هي لمن أوصى بثلث المال إلا كنصيبها، وهذه هي القسمة بينهما للمائتين والأربعين التي ذكرنا من قبل أنها لهما، فافهم ذلك.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ثلاثة.

٣١٬٣١٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.