قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٤١٠

قلت له: وعلى قول من يقول بالرد عليهن كلهن؟ قال: فهو أن يرجع إلى الأحد والعشرين التي هي المبلغ في المسألة على هذا الرأي، فتضربها /255 م/ في ثلاثة فتكون ثلاثة وستين، فأنقص منها مبلغ الجذر ستة، واضرب ما بقي سبعة وخمسين فهي الثلث في ثلاثة تبلغ مائة واحد وسبعين ومنها يصح، لكن لمعنى القسمة انظر إلى الستة التي هي للموصى لهما فاضربها في تسعة هي التي ضربت فيها المسألة، فتكون أربعة وخمسين، فأنقص منها ستة فتبقى ثمانية وأربعين هي للموصى لهما بالثلث، ومثلما للخالصة إلا ما استثني عليهما، فأخرجها لهما من الثلث فتبقى تسعة ثلثها لمن أوصى له بثلث ما يبقى من الثلث ثلاثة، فاجمع ما للوصايا أحد وخمسين وأخرجه من جملة المال، فيبقى مائة وعشرون بين جميع الوارثين على خمسة، فللخالصة ثلاثة أخماسها اثنان وسبعون، فأنقص منها ثلث المال فيبقى خمسة عشر هي لمن أوصى له بمثل مالها إلا ثلث المال، ولأختيه الأخرتين لكل واحدة منهما أربعة وعشرون، فأنقصها من الثلث فتبقى ثلاثة وثلاثون هي لمن أوصى له بالثلث، إلا كنصيب أخته لأمه، وهذه هي القسمة بينهما للثمانية والأربعين التي ذكرنا فيها أنها لهما، والله أعلم، فانظر في ذلك.

مسألة: ومنه: وعن رجل هلك وترك ابنتين، وابن ابن، وابنة ابن، وأوصى لآخر بمثل نصيب 255 س ابن ابنه من ماله إلا تسع ماله، ولآخر بمثل نصيب ابنة ابنه من ماله، ولآخر بربع ما يبقى من الثلث، فمن كم تصح، وكيف الوجه في قسمتها لإخراج الوصايا؟ قال: فالفريضة على قول الجماعة من ثلاثة، إلا أنها تنكسر على ابن الابن وابنة الابن، فاضربها في رؤوسهما ثلاثة فتكون تسعة، فللابنتين الثلثان منها ستة، لكل واحدة ثلاثة، وتبقى ثلاثة هي الثلث بين ابنة الابن وابن الابن على ثلاثة، فلذكر اثنان وللأنثى واحد، فألحقها بمثل مالهما

٣١٬٣١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.